طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 32

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى(2690)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، سنة 2015م، وترك من بعده زوجته (ع)، وأولاده منها، وهم: (ل)، و(ش)، و(خ)، و(س)، و(ح)، وله ابنان توفيا قبله، وهما: (ص)، و(ض)، ثم توفيت الزوجة (ع)، عن أولادها المذكورين، نرجو من دار الإفتاء إصدارَ فريضة شرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقدانتهت الفريضة الشرعية إلى ستة أسهمٍ (6)، تعود كلّها للأولادِ تعصيبًا؛ للذكرِ مثلُ حظّ الأنثيين، فيعودُ للابن (ل) سهمان (2)، ويعودُ لكل واحدةٍ مِن البنات (ش)، و(خ)، و(س)، و(ح) سهمٌ واحد (1)، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، ولا شيء للابنين (ص) و(ض)؛ لأنهما توفيا قبلَ أبيهما وأمهما، والله أعلم.

 

 

8

48

 

 

6

48

6

زوجة (ع)

1

6

 

ت

ـــــ

ــــــ

ــــــ

ابن (ل)

7

14

 

ابن

2

16

2

بنت (ش)

 

7

 

بنت

1

8

1

بنت (خ)

 

7

 

بنت

1

8

1

بنت (س)

 

7

 

بنت

1

8

1

بنت (ح)

 

7

 

بنت

1

8

1

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

05/صفر/1437هـ

17/نوفمبر/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق