طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 33

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2743)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجلٌ حال حياة أبيه وأمه، وترك زوجةً، وابنينِ، وبنتين، ووالديه المذكوريْن، وثلاثَ أخواتٍ، ثم توفيت الأم عن زوجها المذكور، وبناتها الثلاث، وأولاد ابنها المتوفى قبلها المذكورِين،ثم توفي الأب عن بناته الثلاث، وأولاد ابنه المتوفى قبله المذكورِين، فكم نصيب ورثة الأب؟ وما حكم وصية الجد لأولاد ابنه؟ علمًا بأن إحدى بنتي الابن وُلدت بعد وفاة والدها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن ميراث الابن المتوفى قبل أبيه وأمه، يُقسم على ورثته المذكورِين، فيكون لزوجته الثمنُ فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا، ولأمه السدس، والباقي لأولاده تعصيبًا؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين، ثم تُقسم تركة الأم على ورثتها، فيكون لزوجها الربع فرضًا، ولبناتها الثلاث الثلثان فرضًا، والباقي لأولاد ابنها تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم تقسم تركة الأب على بناته الثلاث، وأولاد ابنه المتوفى قبله المذكورِين، فيكون لبناته الثلثان فرضًا، والباقي لأولاد ابنه تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصح الفريضة بعد المناسخة من (432) سهمًا، يعود منها لزوجة الابن (54) سهمًا، ولكل واحدٍ من ابنيه (90) سهمًا، ولكل واحدةٍ من ابنتيه (45) سهمًا، ولكل واحدةٍ من بنات أبيه وأمّه الثلاث (36) سهمًا، كما هو مبين بالجدول المرفق، وبالنسبة للبنت التي ولدت بعد وفاة والدها، فإنها ترث أباها، كما سلف.

أمّا بالنسبة لوصية الجدّ لهؤلاء الأحفاد فإنهم لايستحقونها؛ لأنهم ورثة، والوصية للوارث لا تصح، إلّا إذا أجازَها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89]، والله أعلم.

 

 

 

 

6

3

 

6

 

1

 

 

5

 

 

24

144

 

12

72

432

 

3

18

432

زوجة

3

18

 

 

 

54

 

 

 

54

أم

4

24

ت

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

أب

4

24

زوج

3

18

90

ت

ـــ

ـــ

ـــ

ابن

13

26

ابن ابن

1

2

80

ابن ابن

1

2

90

ابن

 

26

ابن ابن

 

2

80

ابن ابن

 

2

90

بنت

 

13

بنت ابن

 

1

40

بنت ابن

 

1

45

بنت

 

13

بنت ابن

 

1

40

بنت ابن

 

1

45

أخت

م

م

بنـــت

8

16

16

بنـــت

2

4

36

أخت

م

م

بنــــت

 

16

16

بنـــت

 

4

36

 

أخت

م

م

بنـــت

 

16

16

بنـــت

 

4

36

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1437هـ

22/ديسمبر/2015م

                                                             

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق