طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 34

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2755)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، عن زوجته: (س)، وعن ابنه: (ح)، وعن بناته: (د)، و(ر)، و(ص)، و(ض)، و(ش)، و(خ)، ثم توفيت زوجته (س)، عن ابنها: (ح)، وعن بناتها: (د)، و(ر)، و(ص)، و(خ)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (192) سهما، صح منها لـ (ح) (50) سهما، وصح لكل من بنات (م): (د)، و(ر)، و(ص)، و(خ) (25) سهما، وصح لكل من: (ض)، و(ش) (21) سهما، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

 

غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

30/ربيع الأول/1437هـ

10/يناير/2016م

 

      

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق