مناسخة شرعية 38
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2809)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوفِّي “ص” وترك كلاًّ من؛ زوجته “ف”، وابنه “ج”، وبنتيه “ح” و”خ”، ثمّ تُوفّيت “ف” المذكورة، عن ابنها “ج”، وبنتيها “ح” و”خ”، ابنتا “ص” المذكورتين، وعن ابنها “ع” ابن “ز”، وبنتها “ر” ابنة “ز”، فما هو نصيب كل وارث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة، إلى مائتين وأربع وعشرين “224” حصّةً، صحَّ منها لــ(ج) مائة وستُّ “106” حصصٍ، كما صحَّ لــ(ح)، و(خ) ابنتا (ص) ثلاثٌ وخمسون “53” حصَّةً، لكلِّ واحدةٍ منهنَّ، وصحَّ أيضاً لــ(ع) ثماني “8” حصَصٍ، وصحّ لــ (ر) أربعُ “4” حصصٍ، تمام القسمة، والله أعلم.
وفيما يلي جدولٌ مبيِّنٌ لأنصبة الورثة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/جمادى الأولى/1437هـ
15/فبراير/2016م
|
8 4 |
732 |
|
7 4 |
224 |
زوجة (ف) |
1 |
4 |
تـــ |
|
|
ابن (ج) |
7 |
14 |
ابن (ج) |
2 |
106 |
بنت (ح) |
7 |
بنت (ح) |
1 |
53 |
|
بنت (خ) |
7 |
بنت (خ) |
1 |
53 |
|
|
ابن (ع) |
2 |
8 |
||
بنت (ر) |
1 |
4 |