مناسخة شرعية 42
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3015)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي )م)، عن زوجته (خ)، وأولاد ابنه (د) المتوفى قبله، وهم: (م د)، و(ح د)، و(ف د)، ثم توفيت الزوجة (خ)، عن أولاد ابنها المذكورين، والمطلوب إجراء فريضة شرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى خمسة حصص (5)، صح منها لكل واحدٍ من (م د)، و(ح د)، ابني (د) حصتان (2)، وصح منها لـ (ف د) حصة واحدة (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق… والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
÷ 8 |
|||||
|
40 |
|
5 |
40 |
5 |
(خ) زوجة |
5 |
ت |
ـ |
ـ |
ـ |
(م د) ابن ابن |
14 |
ابن ابن |
2 |
16 |
2 |
(ح د) ابن ابن |
14 |
ابن ابن |
2 |
16 |
2 |
(ف د) بنت ابن |
7 |
بنت ابن |
1 |
8 |
1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/شوال/1437هـ
31/يوليو/2016م