طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 44

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى(3091)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، عن زوجته (غ)، وأولاده، وهم: (ث)، و(ل)، و(ج)، و(ح)، و(ض)، و(ف)، و(س) لا غير.

ثم توفيت (غ)، عن أولادها المذكورين، وهم: (ث)، و(ل)، و(ج)، و(ح)، و(ض)، و(ف)، و(س) أولاد (د)، وابنتها من زوجٍ آخر، وهي: (ف.ر) لا غير.

ثم توفيت البنت (ف)، عن أشقائها (ث)، و(ل)، و(ج)، و(ح)، و(ض)، و(س) وعن أختها لأمها (ف.ر) لا غير.

ثم توفيت (ف.ر) عن أولادها، وهم: (ط)، و(ص)، و(ر)، و(و)، و(ق)، و(خ)، و(ب)، و(ذ)، و(ز) أولاد (ك) لا غير.

والمطلوب إجراء المناسخة الشرعية، وتقسيم مبلغ قدره (87.500 د.ل) سبعةٌ وثمانون ألفًا وخمسُمائة دينارٍ على الورثة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى مائةِ ألفٍ وألفٍ وثلاثِمائةٍ وستةٍ وسبعين (101376) سهمًا.

صحّ منها لكل واحدٍ من (ث)، و(ل)، و(ج)، و(ح) أبناء (د) تسعةَ عشَر ألفًا وسبعُمائةٍ وستون (19760) سهمًا.

وصح منها لـكل واحدةٍ من (ف)، و(س) ابنتي (د) تسعةُ آلافٍ وثمانُمائةٍ وثمانون (9880) سهمًا.

وصح منها لـكل واحدٍ من (ط)، و(ص)، و(ر)، و(و)، و(ق)، و(خ) ، و(ب) أبناء (ك) ثلاثُمائةٍ واثنان وعشرون (322) سهمًا.

وصح منها لـكل واحدةٍ من (ذ)، و(ز) ابنتي (ك) مائةٌ وواحدٌ وستون (161) سهمًا ، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفـــــق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ـــ نصيب كلّ واحدٍ من (ث)، و(ل)، و(ج)، و(ح) أبناء (د) هو: (17055.318) (سبعةَ عشَر ألفًا وخمسةٌ وخمسونَ دينارًا وثلاثمائة وثمانية عشر درهمًا).

 

ـــ نصيب كلّ واحدةٍ من (ف)، و(س) ابنتي (د) هو: (8.527.659 د.ل) (ثمانيةُ آلافٍ وخمسمائة وسبعةٌ وعشرون دينارًا وستُّمائةٍ وتسعةٌ وخمسون درهمًا).

 

ـــ نصيب كلّ واحدٍ من (ط)، و(ص)، و(ر)، و(و)، و(ق)، و(خ) ، و(ب) أبناء (ك) هو: (277.925 د.ل) (مائتان وسبعةٌ وسبعون دينارًا وتسعُمائةٍ وخمسةٌ وعشرون درهمًا).

 

ــ نصيب كلّ واحدةٍ من (ذ)، و(ز) ابنتي (ك) هو: (138.962 د.ل) (مائةٌ وثمانيةٌ وثلاثون دينارًا وتسعُمائةٍ واثنان وستون درهمًا)، والله أعلم.

 

                                           12                      11         12                          95         8                      161               0.8631234

 

88

 

12

1056

 

12

12672

 

16

101376

87500 د.ل

 

(غ) زوجة

11

تـــ

ــــ

ــــــ

ــــ

ــ

——–

ــــ

——-

———

(ث) ابن

14

ابن

2

190

أخش

2

2470

 

 

19760

17055.318

(ل) ابن

14

ابن

2

190

أخش

2

2470

 

 

19760

17055.318

(ج) ابن

14

ابن

2

190

أخش

2

2470

 

 

19760

17055.318

(ح) ابن

14

ابن

2

190

أخش

2

2470

 

 

19760

17055.318

(ض) بنت

7

بنت

1

95

أختش

1

1235

 

 

9880

8527.659

(س) بنت

7

بنت

1

95

أختش

1

1235

 

 

9880

8527.659

)ف) بنـت

7

بنت

1

95

تـــ

ــــ

ــــــ

ـــــ

ـــــــــــ

ــــــــــ

(ف.ر) بنت

1

11

أختم

2

322

تــ

ــــــــــ

ــــــــــ

 

 

 

 

(ط) ابن

2

322

277.925

(ص)ابن

2

322

277.925

(و)   ابـــن

2

322

277.925

(ر ) ابـــن

2

322

277.925

(ق) ابـــن

2

322

277.925

(خ ) ابـــــن

2

322

277.925

(ب)ابــــــن

2

322

277.925

( ذ) بنــــت

1

161

138.962

(ز) بنـــــت

1

161

138.962

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

23/المحرم/1438هـ

24/أكتوبر/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق