طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 53

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3425)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، عن زوجته (ف)، وأولاده منها، وهم: (خ)، و(ط)، و(ع)، و(ظ)، و(ز)، و(ل)، و(ر)، و(د) ثم توفيت الزوجة عن أولادها المذكورين، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة واختصارها، إلى ثلاث عشرة حصة (13)، للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحدٍ من الأبناء حصتان (2)، ويصح منها لكل واحدةٍ من البنات حصة واحدة (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                             1                       1         ÷8

 

104

 

13

104

13

(ف) زوجة

13

ت

ــ

ـــ

ـــ

(خ) ابن

14

ابن

2

16

2

(ط) ابن

14

ابن

2

16

2

(ع) ابن

14

ابن

2

16

2

(ظ) ابن

14

ابن

2

16

2

(ز) ابن

14

ابن

2

16

2

(ل) بنت

7

بنت

1

8

1

(ر) بنت

7

بنت

1

8

1

(د) بنت

7

بنت

1

8

1

 

 

                          

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/ربيع الأول/1439هـ

03/ديسمبر/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق