طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 55

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3453)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل عن أختين شقيقتين، وابن عم شقيق،ثم توفيت إحدى الشقيقتين، عن شقيقتها، وابن عمها المذكور، ثم توفيت الشقيقة الثانية عن بنت، وابن عمها المذكور، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى أربعة أسهمٍ (4)، يعود منها للبنت (بنت الشقيقة) سهم واحد (1)، ويصح منها لابن العم الشقيق ثلاثة أسهم (3)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                       2                     1     2                  3

 

3

 

2

6

 

2

12

4

 

أخت شقيقة

1

ت

ــــ

ــــ

ـــــــــــ

ــــ

ــــ

ـــــ

أخت شقيقة

1

أخت شقيقة

1

3

ت

ـــ

ـــــ

 

ابن عم شقيق

1

ابن عم شقيق

1

3

ابن عم شقيق

1

9

3

 

بنت

1

3

1

 

                    

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1439هـ

09/يناير/2018م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق