طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 58

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3509)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي) ض)، وترك زوجته (ش)، وأولاده منها، وهم: (ع)، و(هـ)، و(ف)، و(د)، و(م)، و(خ)، و(ج)، و(ط)، و(ن)، ثم توفيت الزوجة (ش) عن أولادها المذكورين، والمطلوب: إجراء المناسخة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى أربعة عشر سهماً (14)، للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء (ع)، و(هـ)، و(ف)، و(د)، و(م) سهمان (2)، ويصح منها لكل واحدة من البنات (خ)، و(ج)، و(ط)، و(ن)، سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                          2    7             1          /8

 

8

16

 

14

112

14

 

(ش) زوجة

1

2

ت

ــــ

ــــ

ـــ

(ع) ابن

7

 

2

ابن

2

16

2

(هـ) ابن

2

ابن

2

16

2

(ف) ابن

2

ابن

2

16

2

(د) ابن

2

ابن

2

16

2

(م) ابن

2

ابن

2

16

2

(خ) بنت

1

بنت

1

8

1

(ج) بنت

1

بنت

1

8

1

(ط) بنت

1

بنت

1

8

1

(ن) بنت

1

بنت

1

8

1

 

                       

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/جمادى الآخرة/1439هـ

05/مارس/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق