طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 59

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3527)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجلٌ عن زوجته، وابنه منها، وابنته من غيرها، ثم توفيت الزوجة عن ابنها المذكور، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى أربعة وعشرين سهماً (24)، صح منها للابن سبعة عشر سهماً (17)، وصح منها للبنت سبعةأسهمٍ (7)، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

           

1

 

3

 

8

24

 

1

24

8/1

زوجة

1

3

ت

ـــ

ــــ

الباقي تعصيبا

ابن

7

14

ابن

1

17

بنت

7

 

 

7

 

                    

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/رجب/1439هـ

25/مارس/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق