مناسخة شرعية 59
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3527)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجلٌ عن زوجته، وابنه منها، وابنته من غيرها، ثم توفيت الزوجة عن ابنها المذكور، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى أربعة وعشرين سهماً (24)، صح منها للابن سبعة عشر سهماً (17)، وصح منها للبنت سبعةأسهمٍ (7)، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1 |
|
3 |
||||
|
8 |
24 |
|
1 |
24 |
|
8/1 |
زوجة |
1 |
3 |
ت |
ـــ |
ــــ |
الباقي تعصيبا |
ابن |
7 |
14 |
ابن |
1 |
17 |
بنت |
7 |
|
|
7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/رجب/1439هـ
25/مارس/2018م