طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4914)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ن)، عن أولاده: (م)، و(ع)، و(ح)، و(غ)، و(ط)، و(س) لا غير، ثم توفي الابن (ح) عن شقيقته (س)، وإخوته لأبيه (م)، و(ع)، و(ح)، و(غ)، و(ط)، وأخيه لأمه (ق)، والمطلوب قسمة أرض مساحتها الكلية 53287م2 على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية -بعد إجراء المناسخة عليها- إلى واحد وثمانين سهما (81)، صح منها لكل واحد من (م)، و(ع)، ابني (ن) عشرون سهما (20)، وصح منها لكل واحدة من (غ)، و(ط)، ابنتي (ن) عشرة أسهم (10)، وصح منها لـ(س) ابنة (ن) ثمانية عشر سهما (18)، وصح منها لـ(ق) ثلاثة أسهم (3)، تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو الآتي:

           نصيب كل واحد من (م)، و(ع)، ابني ن هو: (13157.283) مترا مربعا.

           نصيب كل واحدة من (غ)، و(ط)، ابنتي ن هو: (6578.641) مترا مربعا.

           نصيب (س) ابنة ن هو: (11841.552) مترا مربعا.

           نصيب (ق) هو: (1973.592) مترا مربعا، والله أعلم.

والقسمة موضحة بالجدول المرفق.

 

 

 

9

 

18

81

53,287م2

(م) ابن

2

أخ أب

2

20

   13157.283 م2

(ع) ابن

2

أخ أب

2

20

13157.283 م2

(ح) ابن

2

ت

(غ) بنت

1

أخت أب

1

10

6578.641 م2

(ط) بنت

1

أخت أب

1

10

6578.641 م2

(س) بنت

1

أخت شقيقة

9

18

11841.555 م2

 

ق (أخ أم)

3

3

1973.592 م2

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//محرم//1444هـ

31//07//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق