بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4930)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ف)، عن ابنها (س)، وابنتها (ر)، ثم توفي ابنها (س) عن زوجته (ج)، وأبنائه: (م)، و(ش)، و(ع)، وبناته: (ك)، و(ط)، و(ل)، والمطلوب إجراء المناسخة الشرعية للمذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى مائة وثمانية أسهم (108)، صح منها لـ(ر) ستة وثلاثون سهما (36)، وصح منها لـ(ج) تسعة أسهم (9)، ولكل واحد من (م)، و(ش)، و(ع)، أبناء س، أربعة عشر سهما (14)، ولكل واحدة من (ك)، و(ط)، و(ل)، بنات س، سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
36 | 9 | 1 | ||
3 | 8 | 72 | 108 | ||
ابن (س) | 2 | ت | – | – | – |
بنت (ر) | 1 | – | – | – | 36 |
زوجة (ج) | 1 | 9 | 9 | ||
ابن (م) | ↓7 | 14 | 14 | ||
ابن (ش) | 14 | 14 | |||
ابن (ع) | 14 | 14 | |||
بنت (ك) | 7 | 7 | |||
بنت (ط) | 7 | 7 | |||
بنت (ل) | 7 | 7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16//محرم//1444هـ
14//08//2022م