بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5054)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ج) عن ابنتها الوحيدة (م)، وابني شقيقها، وهما (ح)، و(خ) ابني (س)، ثم توفيت البنت (م) عن ولديها (ص)، و(ز) فقط، والمطلوب إجراء المناسخة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى اثني عشر سهما (12)، صح منها لكل واحد من (ح)، و(خ) ابني (س) ثلاثة أسهم (3)، وصح منها لـ(ص) أربعة أسهم (4)، وصح منها لـ(ز) سهمان (2)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
4 | 3 | 12 | ||
م (بنت) | 2 | ت | ||
ح (ابن أخ شقيق) | 1 | 3 | ||
خ (ابن أخ شقيق) | 1 | 3 | ||
ص (ابن) | 2 | 4 | ||
ز (بنت) | 1 | 2 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//جمادى الأولى//1444هـ
19// ديسمبر// 2022م