طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5263)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (م م ص)، وانحصر إرثه الشرعي في أبنائه (أ) و(ط) و(س)، وبنتيه (ص) و(خ) لا غير، ثم توفيت (خ) عن إخوتها الأشقاء الثلاثة (أ) و(ط) و(س)، وعن أختها الشقيقة (ص)، ثم توفي (س) عن زوجته (ن)، وابنته (ج)، وأخويه الشقيقين (أ) و(ط)، وأخته الشقيقة (ص)، ونرغب في قسمة مبلغ إيجار على الورثة، قيمته سبعة آلاف دينار شهريا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة إلى (140) سهما، صح منها لـ(أ) و(ط)، ابني (م م ص) (46) سهما، وصح منها لـ(ص) ابنة (م م ص) (23) سهما، وصح منها لـ(ن) زوجة (س) (5) أسهم، وصح لـ(ج) ابنة (س) (20) سهما، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة الإيجار تكون على النحو الآتي:

نصيب (أ) هو: (2300) ألفان وثلاثمائة دينار.

نصيب (طـ) هو: (2300) ألفان وثلاثمائة دينار.

نصيب (ص) هو: (1150) ألف ومائة وخمسون دينارا.

نصيب (ن) هو: (250) مئتان وخمسون دينارا.

نصيب (ج) هو: (1000) ألف دينار.

 

 

               
7 1 10 5 4 قسمة الإيجار
8 7 56 8 40 140 7000
أ 2 أخش 2 16 أخش 3 6 46 2300
ط 2 أخش 2 16 أخش 6 46 2300
س 2 أخش 2 16 ت    
ص 1 أختش 1 8 أختش   3 23 1150
خ 1 ت    
        ن 1 5 5 250
ج 4 20 20 1000

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//المحرم//1445هـ

07//08//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق