طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5333)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ق) سنة 2008م عن زوجته (أ)، وعن أبنائه (ص)، و(خ)، و(ع)، و(م)، و(و)، وعن بناته (س)، و(ن)، و(ت)، و(ف)، و(ل)، و(ض)، ثم توفيت الزوجة (أ) سنة 2016م عن الأبناء والبنات المذكورين، فكيف تقسم الفريضة الشرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى ستة عشر سهما، تعصيبًا بين الأبناء والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، كما هو موضح بالجدول بالمرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  8 128 16 128 16
زوجة (أ) 1 16 ت  
ابن (ص) 7 14 2 16 2
ابن (خ) 14 2 16 2
ابن (ع) 14 2 16 2
ابن (م) 14 2 16 2
ابن (و) 14 2 16 2
بنت (س) 7 1 8 1
بنت (ن) 7 1 8 1
بنت (ت) 7 1 8 1
بنت (ف) 7 1 8 1
بنت (ل) 7 1 8 1
بنت (ض) 7 1 8 1

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//ربيع الأول//1445هـ

10//10//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق