بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5498)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (م غ) عن ابنيهِ فقط، وهما (م)، و(هـ)، ثم توفي الابن (هـ) عن أخيه فقط، وهو (م)، ثم توفي (م) عن ابنته (ح) وابن عمه، وهو (ن)، والمطلوب إجراء مناسخة للمتوفى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية -بعد إجراء المناسخة – إلى سهمين، صح منها للبنت (ح) سهم واحد (1) النصف فرضاً، وصحّ لابن العم (ن) سهم واحد (1) وهو الباقي تعصيباً تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
2 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | ||||
تعصيبا |
هـ (ابن) | 1 | ت | – | – | – | |
م (ابن) | 1 | أخ شقيق | 1 | ت | – | – | |
ح (بنت) | 1 | 1 | |||||
ن (ابن عم) | 1 | 1 | |||||
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//شعبان//1445هـ
12//02//2024م