بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5514)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (م ح ع) عن زوجته وهي (ف)، وبناته وهن: (م)، و(ع)، و(ط)، و(ك)، و(خ)، و(ص)، و(د)، وأبناء أخيه: (أ ح ع) وهم: (ح)، و(ل)، و(هـ)، و(و)، وأبناء أخيه الآخر: (ح ح ع) وهم: (س)، و(ز)، و(ش)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من مائة وثمانية وستين سهماً (168)، صحّ منها للزوجة (ف) واحد وعشرون سهماً (21) الثمن فرضاً، ولكل واحدة من البنات وهنّ: (م)، و(ع)، و(ط)، و(ك)، و(خ)، و(ص)، و(د)، ستة عشر سهماً (16) الثلثان فرضاً، ولكل واحد من أبناء الإخوة وهم: (ح)، و(ل)، و(هـ)، و(و)، (س)، و(ز)، و(ش) خمسة أسهم (5) الباقي تعصيباً تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//شعبان//1445هـ
25//02//2024م
7 | ||||
24 | 168 | |||
8/1 | (ف) زوجة | 3 | 21 | |
3/2
|
(م) بنت |
16
|
16 | |
(ع) بنت | 16 | |||
(ط) بنت | 16 | |||
(ك) بنت | 16 | |||
(خ) بنت | 16 | |||
(ص) بنت | 16 | |||
(د) بنت | 16 | |||
الباقي تعصيباً |
(ح) ابن أخ |
5 |
5 | |
(ل) ابن أخ | 5 | |||
(هـ) ابن أخ | 5 | |||
(و) ابن أخ | 5 | |||
(س) ابن أخ | 5 | |||
(ز) ابن أخ | 5 | |||
(ش) ابن أخ | 5 | |||