بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5720)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي جدي (أ) عن أولاده (م)، و(ز)، و(ب)، و(ق)، ثمّ توفي ابنه (م) عن زوجته (ض)، وأولاده منها (ي)، و(ص)، و(ع)، و(ت)، و(ش)، و(هـ)، و(ن)، و(ج)، و(و)، و(ل)، ثم توفي ابنه الآخر (ز) عن زوجته (ي ع)، وأولاده منها (م ك)، و(ب هـ)، و(هـ د)، و(ص ح)، و(هـ ش)، و(م س)، و(ع ن)، و(س س)، و(ب ن)، و(خ ج)، ثم توفيت ابنته (ب) عن أولادها (ن ج)، و(س ع)، و(ع ط)، و(م ح)، ثم توفيت ابنة (ز) وهي (س س) عن أمّ، وهي (ي ع)، وأولاد وهم (ط ق)، و(ن ع)، و(ح س)، و(ن ص)، و(ف ز)، والمطلوب إجراء المناسخة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانين سهماً (19584):
ـ صحّ منها للبنت (ق) ثلاثة ألاف ومائتان وأربعة وستون سهماً (3264).
ـ وصحّ منها لزوجة الابن (م) وهي (ض) ثمانمائة وستة عشر سهماً (816). ولكل ابن من أبنائه وهم (ي)، و(ص)، و(ع)، و(ت)، و(ش)، و(هـ) سبعمائة وأربعة عشر سهماً (714)، ولكل بنت وهنّ (ن)، و(ج)، و(و)، و(ل) ثلاثمائة وسبعة وخمسون سهماً (357).
ـ وصحّ منها لزوجة الابن زايد وهي (ي ع) ثمانمائة واثنان وسبعون سهماً (872)، ولكل ابن من أبنائه وهم (م ك)، و(ب هـ)، و(هـ د)، و(ص ح)، و(هـ ش)، و(م س)، و(ع ن) ستمائة واثنان وسبعون سهماً (672)، ولكل بنت من بنتيهِ وهما (ب ن)، و(خ ج) ثلاثمائة وستة وثلاثون سهماً (336).
وصحّ لكل ابن من أبناء (ب) وهم (ن ج)، و(س ع) ألف وثمانية وثمانون سهماً (1088)، ولكل بنت وهما (ع ط)، و(م ح) خمسمائة وأربعة وأربعون سهماً (544).
وصحّ لكل ابن من أبناء (س س) وهم (ط ق)، و(ن ع)، و(ح س) سبعون سهماً (70)، ولكل بنت وهما (ن ص)، و(ف ز) خمسة وثلاثون سهماً (35)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//محرم//1446هـ
31//07//2024م