طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5825)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي جدي (م ز ن) عن زوجته (ك)، وأولاده الذكور (ز)، و(ع)، و(د)، و(ل)، و(ظ)، و(أ)، وبناته (س)، و(ف)، و(ح)، و(ش)، و(ن)، ثم توفي ابنه (ز)، وخلف من بعده زوجته (ع ج)، وأمه (ك)، وأولاده الذكور (م ز)، و(ع ز)، و(ص ز)، و(ف ز)، وبنته (و)، ثم توفيت (ك) عن أولادها الذكور (ع)، و(د)، و(ل)، و(ظ)، و(أ)، وبناتها (س)، و(ف)، و(ح)، و(ش)، و(ن)، وقد ترك المتوفى الأول مبلغين منفصلين؛ أحدهما: (700,000) سبعمائة ألف دينار، والآخر: (440,000) أربعمائة وأربعون ألف دينار، والمطلوب بيان نصيب كل وارث، وقسمة كل مبلغ منهما قسمة مستقلة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى ثلاثة وسبعين ألفا وأربعمائة وأربعين سهما (73440)؛ صحّ منها لـ(ع)، و(د)، و(ل)، و(ظ)، و(أ) أبناء (م ز ن) ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون سهما (8952) لكل واحد منهم.

وصح منها لـِ(س)، و(ف)، و(ح)، و(ش)، و(ن)، بنات (م ز ن) أربعة آلاف أربعمائة وستة وسبعون سهما (4476) لكل واحدة منهن.

وصح منها لـ(ع ج) زوجة (ز) تسعمائة وخمسة وأربعون سهما (945).

وصح لكل من (م ز)، و(ع ز)، و(ص ز)، و(ف ز) أبناء (ز) ألف ومائة وتسعون سهما (1190) لكل واحد منهم.

وصح لـ(و) ابنة (ز) خمسمائة وخمسة وتسعون سهما (595)، تمام القسمة.

وعليه؛ فالمبلغ الأول: (700,000) سبعمائة ألف دينار يقسم على الورثة المذكورين على النحو الآتي:

  • نصيب كل من (ع)، و(د)، و(ل)، و(ظ)، و(أ) أبناء (م ز ن) هو: (85,326.797 د.ل) خمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة وستة وعشرين دينارا، وسبعمائة وسبعة وتسعون درهما، لكل واحدٍ منهم.
  • ونصيب كل من (س)، و(ف)، و(ح)، و(ش)، و(ن)، بنات (م ز ن) هو: (42,663.398 د.ل) اثنان وأربعون ألفا وستمائة وثلاثة وستون دينارا، وثلاثمائة وثمانية وتسعون درهما، لكل واحدة منهن.
  • ونصيب (ع ج) زوجة (ز) هو: (9,007.352 د.ل) تسعة آلاف وسبعة دنانير، وثلاثمائة واثنان وخمسون درهما.
  • ونصيب كل من (م ز)، و(ع ز)، و(ص ز)، و(ف ز) أبناء (ز) هو: (11,342.592 د.ل) أحد عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وأربعون دينارا، وخمسمائة واثنان وتسعون درهماً، لكل واحدٍ منهم.
  • ونصيب (و) ابنة (ز) هو: (5,671.296 د.ل) خمسة آلاف وستمائة وواحد وسبعون دينارا، ومائتان وستة وتسعون درهما.

 

وأما المبلغ الثاني: (440,000) أربعمائة وأربعون ألف دينار، فيقسم على الورثة المذكورين على النحو الآتي:

  • نصيب كل من (ع)، و(د)، و(ل)، و(ظ)، و(أ) أبناء (م ز ن) هو: (53,633.986 د.ل) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثون دينارا، وتسعمائة وستة وثمانون درهما، لكل واحدٍ منهم.
  • ونصيب كل من (س)، و(ف)، و(ح)، و(ش)، و(ن)، بنات (م ز ن) هو: (26,816.993 د.ل) ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وستة عشر دينارا، وتسعمائة وثلاثة وتسعون درهما، لكل واحدة منهن.
  • ونصيب (ع ج) زوجة (ز) هو: (5,661.764 د.ل) خمسة آلاف وستمائة وواحد وستون دينارا، وسبعمائة وأربعة وستون درهما.
  • ونصيب كل من (م ز)، و(ع ز)، و(ص ز)، و(ف ز) أبناء (ز) هو: (7,129.629 د.ل) سبعة آلاف ومائة وتسعة وعشرون دينارا، وستمائة وتسعة وعشرون درهماً، لكل واحدٍ منهم.
  • ونصيب (و) ابنة (ز) هو: (3,564.814 د.ل) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وستون دينارا، وثمانمائة وأربعة عشر درهما، وكل ذلك موضحٌ بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/ربيع الآخر/1446هـ

20/أكتوبر/2024م  

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق