طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5832)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت (خ ق ح) عن زوجها (ع غ)، وأولادها منه، وهم (م)، و(ل)، و(س)، و(ن)، و(هـ)، و(ف)، و(ت)، و(ز)، ثم توفي الابن (م) عن زوجته (س ع)، وأولاده منها، وهم (ج م)، و(س م)، و(ن م)، و(ر م)، ثم توفي (ع غ) عن أولاده من زوجته المتوفاة، وهم (ل)، و(س)، و(ن)، و(هـ)، و(ف)، و(ت)، و(ز)، وعن زوجة ثانية، وهي (س ف) وأولاده منها، وهم (أ)، و(ح)، و(ب)، و(خ)، و(ط)، و(ث)، و(ض)، وعن ابنه من غيرهما، وهو (ظ)، والمطلوب تقسيم مبلغ ماليّ قدره: (1200007.470) مليونٌ ومائتا ألف دينار وسبعة دنانير وأربعمائة وسبعون درهماً على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى عشرة آلاف وسبعمائة واثنين وخمسين سهمًا (10752).

صحَّ منها لكل واحد من (ل)، و(س)، و(ن)، و(هـ)، و(ف)، أبناء (ع غ) ألف وثلاثمائة واثنان وستون سهماً (1362).

ولكل واحدة من (ت)، و(ز) بنتي (ع غ) ستمائة وواحد وثمانون سهماً (681).

وصحّ منها لـ(س ع) مائة وأربعة وأربعون سهما (144).

ولكل واحد من (ج م)، و(س م) ابني (م) مائتان واثنان وسبعون سهماً (272).

ولكل واحدة من (ن م)، و(ر م) بنتي (م) مائة وستة وثلاثون سهماً (136).

وصح منها لـ( ظ) مائتان وعشرة أسهم (210).

وصحّ منها لـ(س ف) ثلاثمائة وستون سهماً (360).

ولكل واحد من (أ)، و(ح)، و(ب) أبناء (ع غ) مائتان وعشرة أسهم (210).

ولكل واحدة من (خ)، و(ط)، و(ث)، و(ض) بنات (ع غ) مائة وخمسة أسهم (105)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإنّ قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

  • نصيب كل واحد من (ل)، و(س)، و(ن)، و(هـ)، و(ف)، أبناء (ع غ) هو: (152009.874) د.ل.
  • نصيب كل واحدة من (ت)، و(ز) بنتي (ع غ) هو: (76004.937) د.ل.
  • نصيب (س ع) هو: (10671.528) د.ل.
  • نصيب كل واحد من (ج م)، و(س م) ابني (م) هو:(30357.104) د.ل.
  • نصيب كل واحدة من (ن م)، و(ر م) بنتي (م) هو:(15178.552) د.ل.
  • نصيب (س ف) هو: (40178.52) د.ل.
  • نصيب كل واحد من (ظ)، و(أ)، و(ح)، و(ب) أبناء (ع غ) هو: (23437.47) د.ل.
  • نصيب كل واحدة من (خ)، و(ط)، و(ث)، و(ض) بنات (ع غ) هو: (11718.735) د.ل، والله أعلم.

 

24 1 8 15
56 144 1344 192 10752 1200007.470
زوج ( ع غ) 14 أب 24 360 ت
ابن (م) 6 ت ابن
ابن (ل) 6 144 ابن 14 1362 152009.874
ابن (س) 6 144 ابن 14 1362 152009.874
ابن (ن) 6 144 ابن 14 1362 152009.874
ابن (هـ) 6 144 ابن 14 1362 152009.874
ابن (ف) 6 144 ابن 14 1362 152009.874
بنت (ت) 3 72 بنت 7 681 76004.937
بنت (ز) 3 72 بنت 7 681 76004.937
زوجة(س ع) 18 18 144 16071.528
ابن (ج م) 34 34 272 30357.104
ابن (س م) 34 34 272 30357.104
بنت (ن م) 17 17 136 15178.552
بنت (ر م) 17 17 136 15178.552
ابن (ظ) 14 210 23437.47
زوجة (س ف) 24 360 40178.52
ابن (أ) 14 210 23437.47
ابن (ح) 14 210 23437.47
ابن (ب) 14 210 23437.47
بنت (خ) 7 105 11718.735
بنت (ط) 7 105 11718.735
بنت (س) 7 105 11718.735
بنت (ض) 7 105 11718.735

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//ربيع الآخر//1446هـ

30//10//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق