مناسخة 13
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1851)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوفِّي جدي (ق)، وترك زوجته (ع)، وابنين (ل)، و(ش)، وبنتا (ط)، ثم تُوُفِّيت (ع) المذكورة، عن ابنيها (ل)، و(ش)، ثم توفيت (ط) المذكورة، وتركت زوجها (ح)، وابنين (م)، و(ن)، وبنتين، ثمَّ توفي (ل) المذكور، وترك زوجته (س)، وثلاثة أبناء، وهم (د)، و(ذ) و(ر)، وبنتا (و)، ثم توفي (ش) المذكور، وترك ثلاثة أبناء أخ، وهم (د)، و(ذ)، و(ر) المذكورون، أبناء (ل)، علمًا بأن تركته انحصرت في مبلغ مالي قدره: (380000 د.ل) ثمانية وثلاثون ألف دينار ليبي، فنرجو بيان القسمة الشرعية لحقوق هــولاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (1920) سهما، صح منها لزوج (ط)، (ح) (84) سهما، و لكل ابن من أبنائها (م)، و(ن) (84) سهما، ولكل بنت من بناتها (42) سهما، وصح لزوجة (ل) (س) (99) سهما، ولكل ابن من أبنائه (د)، و(ذ)، و(ر) (462) سهما، ولابنته (و) (99) سهما.
عليه؛ فيكون لـ(ح) (1662) دل، ولكل ابن من ابنيه (م)، و(ن) (1662) دل، ولابنتيه لكل واحدة (831) دل، ولـ(س) (1959) دل، ولكل ابن من أبناء (ل): (د)، و(ذ) و(ر) (9143) دل، ولابنته (و) (1959) دل، من (380000 د.ل) ثمانية وثلاثين ألف دينار ليبي مقدار التركة، وبقي خمس دنانير يتصدق بها على الميت، تمام القسمة كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/24م