مناسخة 14
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1879)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (أ) سنة 1968م، وتركت ابنين: (ع) و(ح)، وثلاث بنات: (خ)، و(ت)، و(س).
ثم توفي ابنها (ع) سنة 1972م، وترك أربعة أبناء: (د)، و(ص)، و(ل)، و(هـ)، وثلاث بنات: (ف)، و(ن)، و(ث).
ثم توفي ابنها (ح) سنة 1990م، وترك ابنين: (ر)، و(كـ)، وخمس بنات: (ض)، و(ز)، و(ق)، و(و)، و(غ).
ثم توفيت ابنتها (ت) سنة 1992م، وتركت ثلاثة أبناء: (ذ)، و(ظ)، و(ب)، وسبع بنات: (ع.ش)، و(ن.ج)، و(م.ن)، و(ك.م)، و(ف.د)، و(ب.ع)، و(ف.ط).
ثم توفيت ابنتها (خ) سنة 1995م، وتركت أختها الشقيقة (س)، وأبناء إخوتها الأشقاء المذكورين.
ثم توفيت ابنتها (س) سنة 2003م، وتركت أربعة أبناء: (ب.ر)، و(ع.ط)، و(ر.ض)، و(ع.ح)، وثلاث بنات: (ن.د)، و(س.د)، و(ع.م).
فما نصيب كل وارث؟ علماً بأن كل من (ت)، و(س)، و(د)، و(ح) قد غيروا ألقابهم، بحكم من محكمة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (36036) سهمًا، صح منها لكل ابن من أبناء (ع)؛ (د)، و(ص)، و(ل)، و(هـ) (2301) سهما، وصح لكل بنت من بناته؛ (ف)، و(ن)، و(ث) (936) سهما، وصح لكل ابن من أبناء (ح)؛ (ر)، و(كـ) (2717) سهما، وصح لكل بنت من بناته؛ (ض)، و(ز)، و(ق)، و(و)، و(غ) (1144) سهما، وصح لكل ابن من أبناء (ت)؛ (ذ)، و(ظ)، و(ب) (792) سهما، وصح لكل بنت من بناتها؛ (ن.ج)، و(م.ن)، و(ك.م)، و(ف.د)، و(ب.ع)، و(ف.ط) (396) سهما، وصح لكل ابن من أبناء (س)؛ (ب.ر)، و(ع.ط)، و(ر.ض)، و(ع.ح) (1404) سهما، وصح لكل بنت من بناتها؛ (ن.د)، و(س.د)، و(ع.م) (702) سهما، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/3م