طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة 20

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2095)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تُوفِّي (ن)، وترك كلًّا مِن؛ أبيه (هـ)، وأمِّه (ف)، وأخيه (س)، وثلاث أخوات (خ)، و(ز)، و(ب)، ثمَّ تُوفّي (هـ) المذكور، وترك زوجتَه (ف) المذكورة، وابنه (س) المذكور، وبناته وهنّ؛ (خ)، و(ز)، و(ب) المذكورات، ثمَّ تُوفّيت (ف) المذكورة، وتركت ابنها (س) المذكور، وبناتها وهنّ (خ)، و(ز)، و(ب) المذكورات، فما هو نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر, فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى مائتين وأربعين حصة، صحّ منها لـ(س) ابن (هـ) ستٌّ وتسعون (96) حصّةً، كما صحّ لكل واحدة من (خ)، و(ز)، و(ب)، ثمان وأربعون (48) حصّةً، لكلِّ واحدة منهنّ، تعصيبا تمام الفريضة، وفيما يلي جدوَلٌ مبيِّنٌ لأنصبة الورثة:

 

                     6                              8        40        48                      5        240

أب (هـ)

5

تـــ

ــــــ

 

ـــــ

ـــــ

ـــــ

 

أم (ف)

1

زوجة (ف)

1

5

13

تــــ

ـــــ

 

إخوة

 

ابن (س)

7

14

14

ابن

2

96

 

 

بنت (ز)

7

7

بنت

1

48

 

 

بنت (خ)

7

7

بنت

1

48

 

 

بنت (ب)

7

7

بنت

1

48

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/المحرم/1436هـ

2014/11/10م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق