طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة 5

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1040)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي، وترك زوجة وأربعة أبناء وبنتين، وانحصر إرثه في منزلين وقطعة أرض، ثم توفي أخي من أبي، وترك أمّا، وزوجة، وابنين، وبنتين، وقد طالب بعض الورثة بحقه من الميراث لعسر حالته المادية، لكن البعض رفضوا، وتعللوا بأنه بيت العائلة، وله ذكريات، إلى غير ذلك، فهل يجوز لنا منعه من بيع البيت؟ وما نصيب كل وارث؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

فإنَّ هذه التركة التي تركها أبوكم حق لجميع الورثة، وليس لكم الاعتراض على أخيكم إن طلب نصيبه في التركة، ويُجبر باقي الورثة على قسمة التركة، إلا إذا كان في القسمة ضرر، فيباع العقار لأحد الورثة أو لغيرهم ويقسم الثمن.

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (5760) حصة، صح منها لزوجة (ع) (720) حصة، ولكل ابن من أبنائه الأحياء (1008) حصة، ولابنتيه لكل واحدة منهنّ (504) حصة، ولزوجة الابن المتوفَّى (126) حصة، ولأمه (168) حصة، ولكل ابن من أبنائه (238) حصة، ولكل بنت (119) حصة، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.            

 

72

7

أ

80

ب

24

144

5760

زوجة

10

720

ابن

14

ت

ابن

14

1008

ابن

14

1008

ابن

14

1008

بنت

7

504

بنت

7

504

 

زوجة

3

18

126

ابن

17

34

238

ابن

 

34

238

بنت

 

17

119

بنت

 

17

119

أم

4

24

168

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

9/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/21


 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق