بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5848)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في نصّ وثيقة: “في أواخرِ شهر ذي القعدة عام ألف وأربعمائة وأربعة عشر هجرية حضرت لدينا م ن ح ، وأشهدتني على نفسها أنها أوصت بقطعة أرض كائنة بمحلة خيار الشرقية وما بها من شجر لوز -ثم ذُكر حدود الأرض في الوثيقة- مع زيتونتين… يجعل ما يتحصل من غلة ذلك طعاما للفقراء الذاكرين نية الثواب”، ولم يذكر في الوثيقة ناظر على الأرض.
وبعد مرور سنوات يبس ما في الأرض من شجر، وجفَّ ما فيها من ماء، وحتى نتمكن من زراعتها سنحتاجُ كثيرًا من التكاليف، فضلًا عمَّن سيقوم بإصلاحها والاهتمام بها، فهل يجوز لنا مناقلةُ أرض الوقف هذه بأرض مملوكة وقريبة منها في الوصف، من حيث المساحةُ وقيمتُها المالية؛ لإقامة مدرسةٍ ثانويةٍ؟ علمًا أنّ المنطقة تفتقد لمدرسة فيها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالحبس المذكور يجب إبقاؤه على ما هو عليه، وليس هناك ما يدعو إلى مناقلته بأرض أخرى سوى أنه يراد بناء مدرسة ثانوية عليه، حسبَ ما جاء في السؤال، وبناء المدارس من أعمال وزارةِ التعليم، فهي المناط بها بناء المرافق التعليمية.
وإذا انقطع الانتفاع من هذه الأرض المحبسة، وأمكن استبدالها بأرض أخرى يرجى نفعها، فلا بأس باستبدالها. قال التسولي: “ابْن عَرَفَة: الْحَاصِل أَن نَفَقَة الْحَبْس من فَائِدَه فَإِن عجز بيع وَعوض من ثمنه مَا هُوَ من نَوعه”، ومصرف الحبس المذكور في السؤال -وهو الإنفاق على الذاكرين- الذي انقطعت جهته، يتحول إنفاقه على الفقراء والمحتاجين من طلبة العلم الشرعي، فإنّه في معنى المصرف الذي ذكره المحبّس، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16//جمادى الأولى//1446هـ
18//11//2024م