بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2640)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز لنا، نحن المشرفين على بناء وتوسعة مسجد (عبيد)، الكائن بمحلة الساحل، أن نعطيَ جار المسجد جزءًا مِن أرضٍ تخص المسجد المذكور، مقابلَ زقاقٍ نافذ، يستخدمُه كمدخل ثانٍ لبيته، حيث إنّ الزقاق يفصل بين المسجد والأرض التي ننوي ضمها إلى المسجد، وتوسعته أو هدمه، وبناءَ مسجد آخر مكانَه، كما هو موضح بالرسم المرفق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن لا يتصرف في أرض الوقف، بأيٍّ مِن أوجه التصرف التي تُذهب عينها، إلا إذا خيفَ عليها الضياع، أو لم يمكن الانتفاع بها على الوجه الذي حدده الواقف، فتستبدل بأرض أخرى؛ وفي المعيار عن ابن رشد، أنه سئل عن حكم معاوضة أرض غامرة تابعة لمسجد، فأجاب: “إن كانت القطعة من الأرض المحبسة قد انقطعت منفعتها جملة، وعجز عن عمارتها، فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب، والغبطة في العِوض وسُجل ذلك ويُشهد به” [المعيارالمعرب: 7/155]. فإذا كان بقاء هذه الأرض على حالها يمنع من الانتفاع بها، على الوجه الذي أراده الواقف؛ جاز لكم مناقلة هذا الجزء منها، واستبداله بالزقاق المذكور؛ تحقيقًا لغرض الواقف، ومحافظةً على مصلحة الوقف.
وعليه؛ فإن لم يمكن الاستفادة من أرض الوقف إلاّ باستبدال جزء منها بالزقاق المذكور؛ فلا حرجَ في ذلك، بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف؛ لأنها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذا الأمر، وتقديرِ المصلحة فيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
15/المحرم/1437هـ
2015/10/28م