بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2793)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قطعة أرض مملوكة محددة، ترجع ملكية ثلاثة أرباعها إلى إحدى العائلات، والربع الباقي وقف على إحدى الزوايا، وذلك على الشيوع بين الوقف والعائلة المالكة، قامت العائلة ببناء قبوٍ ومبنًى من ثلاثة أدوار على هذه القطعة، قبل عشرين سنة، ثم عرض ناظر الوقف على العائلة مقايضة أرضهم مع البناء بأرضٍ أخرى، تابعة لنفس الوقف، وذلك لفكّ الارتباط، فوافقوا، وتمت المناقلة بعد موافقة وزارة الأوقاف، وتم استخراج شهادتي ملكية حسب الوضع الجديد، وقامت العائلة بالبناء في الأرض الجديدة، وقام الوقف بالتصرف في أرضه، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن روعي في هذه المناقلة مصلحة الوقف فهي صحيحة ما دامت وزارة الأوقاف قد اطلعت عليها وأقرتها، وقد نقل الونشريسي رحمه الله عن ابن رشد رحمه الله أنه سئل عن حكم معاوضة أرض غامرة تابعة لمسجد، فأجاب: “إن كانت القطعة من الأرض المحبسة قد انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها، فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في العِوض، ويسجل ذلك ويشهد به” [المعيار:134/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/ربيع الآخر/1437هـ
08/فبراير/2016م