طلب فتوى
الأطعمة والأشربة والصيدالعباداتالفتاوىالمساجدالوقف

منح ماء من بئر المسجد مقابل مبلغ رمزي لصالح المسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2467)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم منح الماء من بئر يتبع المسجد – حُفر لعموم الناس – بمبلغ رمزي، غير محدد وغير ملزم، يوضع في صندوق خاص، يعود هذا المبلغ للمسجد في نظافته وصيانته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا بأس بهذا الصنيع؛ فهو من قبيل التبرع والصدقة، التي حث الله عليها، قال عز وجل: )وَأَن تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( [البقرة: 280]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ – وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ – إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ؛ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ) [البخاري:1410،مسلم:1014]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

12/شوال/1436هـ

27/يوليو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق