طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

منع الزوجة من الرجوع لزوجها بحجة طول هجرها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5850)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وقع خلاف بيني وبين زوجتي، بقيت بسببه ببيت أهلها مدة أكثر من سنة ونصف، والآن أريد أن أرجعها لبيتي، لكن أهلها ممتنعون، ويدعون أنها لم تعد تحلّ لي بسبب طول مدة الفراق، علما بأني لم أتلفظ بالطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما دام الزوج لم يتلفظ بالطلاق، فزوجته باقية في عصمته مهما بقيت ببيت أهلها، ولا يحقّ لأهلها منعها من الرجوع إلى بيت زوجها، ولا تحريضها ومساندتها على ما يخلّ بحقوقِ الزّوج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) [أبوداود: 2175]، أي: أَفْسَدَها على زوجها. [ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/4]، بل الواجبُ عليهم إصلاح ذات بينهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال:1]، وإعانتها على طاعة أمر زوجها بالعودة للمنزل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//جمادى الأولى//1446هـ

25//11//2024م   

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق