منع العامة من استعمال الطريق بمقولة “خاصّ بزبائن المحل أو الصيدلية”
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3539)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
لوحظ خلال الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة، تتّسع وتنتشر يوما بعد يوم، وهي قيام عدد من المواطنين بحجز الأماكن المحاذية لسكنهم وأعمالهم، ووضع حواجز تمنع أصحابَ السيارات من الاصطفاف أمامها، مع كتابة عبارة: “خاصّ بزبائن المحل أو الصيدلية”، أو غيرها مِن العبارات، دون أخذِ الإذنِ مِن جهاتِ الدولة ذاتِ الاختصاص، فما حكمُ هذا العمل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان هناك قانون ينظّم هذا الجانب من الطريق العام، فيجبُ على المواطنين الرجوع إليه، والعمل بمقتضاه، ولا يجوز تجاوزه، وإذا لم يكن هنالك قانون من الدولة ينظّم هذا الجانب المهم في انتفاع الناس بالطريق، ولا يعطي الأولوية لصاحب المنزل أو المحلّ في المواقف التي بمحاذاته؛ فيكون جميع الناس متساوين في هذا الحق، ويباح لهم الانتفاع به، بما لا يضرّ المارّة، ولا يجوز لأحد احتكار هذا الجانب من الطريق، ومنع المواطنين من صفّ سياراتهم فيه، بدعوى أنه بمحاذاة مسكنه أو متجره، ويعدّ ذلك من التعدّي على الأماكن العامة بغير حقّ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:190]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طوَّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين) [مسلم: 1230/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/رجب/1439هـ
02/إبريل/2018م