منع صاحب مصنع لصهر الحديدِ من افتتاحه بحجة ضرره
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فتوى (2658)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (ن)، صاحب مصنع لصهر الحديدِ ودرفلته، لكن أهل المنطقة يرفضون افتتاح المصنع، بحجة ضررِه على البيئة، وتسبّبه في أمراض خطيرة، وتأثيره على الكهرباء، وقد شكلت لجنة من المجلس المحلي مصراته وأصحاب المصانع والجيران، وقمنا بمخاطبة الجهات المعنية؛ كالهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء، وأثبتت – بتقارير أرفقنا لكم صورة منها – بعد معاينة المواقع، أنه لا وجود لهذه الأضرار في بعض المصانع، ومنها مصنعي، لكن بعض الأهالي ما زال يرفض افتتاح المصنع، فما حكمُ ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال، فإنه لا يحق لجيران المصنع أن يعارضوا افتتاح المصنع؛ لأنه عند النزاع حول أمور تتعلق بوقوع ضرر على البيئة أو غيرها، يجب الرجوع في كل صنعة إلى أهل الصنعة، وإلى أولي العلم والاختصاص بذلك الفن، لقول الله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [النحل: 43]، ولما كان أهل الصنعة والاختصاص حكموا بأنه لا ضرر على المنطقة يبرر منع صاحب المصنع من تشغيل مصنعه، فإنه لا يحق للجيران ولأهل المنطقة منعه من التصرف في ماله بما يُصلحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه: 2340]، وهم بهذا المنع يضارُّون صاحب المصنع ولا يحل الإضرار.
وعليه؛ فيباح للسائل فتح المصنع بعد أخذ الإذن من الجهات المعنية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/المحرم/1437هـ
2015/11/09م