بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3158)
السيد/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية – طرابلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص طلب الفتوى، بشأن بيان الحكم الشرعي في أحقية الصلاة على الميت في المسجد، هل هي للإمام الراتب، أم من أوصى الميت أن يصلي عليه، أم من يطلبه أهل الميت للصلاة عليه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن أحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى له الميت بالصلاة عليه، وهو مقدم على إمام المسجد وولي الميت؛ لأن تنفيذ وصية الميت بما يُظن أنه ينفعه من الطاعات قربة ينبغي تنفيذها، ولعمل السلف بذلك، فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين.
ثم يقدم أقارب الميت الأقرب فالأقرب، فهم أولى من إمام المسجد؛ إلا أن يحضر السلطان، فيقدم حينها، قال خليل رحمه الله: “والأَوْلَى بِالصَّلاةِ وَصِيٌّ رُجِيَ خَيْرُهُ، ثُمَّ الْخَلِيفَةُ، لا فَرْعُهُ، إِلا مَعَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ …” [مختصر خليل:52]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ربيع الأول/1438هـ
13/ديسمبر/2016م