بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3720)
السيد/ ع، قاضي الإشراف بمحكمة س الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم، المتضمنة النظر في الطلقات الواقعة من الأخ/ ح، المقيم بمدينة س، حيث جاء في صحيفة تصحيح الدعوى رقم (32) لسنة 2018 المشار إليها في خطابكم، أنّ الزوج تلفظ بالطلاق في سنة 2014م بصيغة (أنت طالق)، وفي سنة 2016م بصيغة (علي اليمين تروحي لبيت أهلك اليوم) وقام بإرجاعها لبيت أهلها في ذلك اليوم، وفي 2/9/2018م قال الزوج لأخ الزّوجة: (أختك طالق)، فما الحكم؟ وكيف تكون الرّجعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن الزّوج لا يلزمه إلا طلقتان، وهو ما تلفظ به في المرة الأولى والثالثة، أما ما تلفظ به في المرة الثانية فلا يقع به الطلاق؛ لأنه طلاق معلّق، لا يقع إلا بعدم وقوع المعلق عليه، وهو عدم رجوعها في ذلك اليوم، وقد رجعت، فقد أرجع الزوج زوجته لبيت أهلها كما التزم في يمينه، أما الرجعة فإن كانت في زمن العدة – كما أخبر الزوج – فتكون باللفظ الدالِّ على ذلك، كأنْ يقول لمطلَّقته: راجعتُكِ، أو رددتكِ لعصمتي، أو بأيّ لفظٍ صريحٍ، يدلُّ على معنى الرجعة، واللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية، قال الخرشي في شرحه على المختصر: “الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْقَوْلَ الصَّرِيحَ الْمُجَرَّدَ عَنِ النِّيَّةِ يَكُونُ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ” [شرح الخرشي: 4/81[، وإن كانت بعد انقضاء العدة فلا بدّ من عقدٍ جديدٍ، بوليٍّ وصداقٍ وشاهدينِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/ ربيع الآخر/ 1440هـ
06/ 01/ 2019م