بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2298)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي زوجي منذ سنة 1997م، ولم أعلم بوفاته حتى سنة 2011م، فهل تجب عليَّ العدة منذ علمي بالوفاة، أم فات موعدها بمضي أجلها بعد الوفاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها حتى انقضى أمد العدة، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، ووضع الحمل إن كانت ذات حمل، فإنه لا عدة عليها؛ لانقضاء زمنها، ففي المدونة: “قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها، من أين تعتد، من يوم بلغها وفاة زوجها، أو من يوم مات الزوج؟ قال: قال مالك: من يوم مات الزوج، قال سحنون: قلت: فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها، أيكون عليها من الإحداد شيء؟ قال: قال مالك: لا إحداد عليها إذا لم يبلغها إلا بعد أن تنقضي عدتها” [المدونة الكبرى:12/2].
وعليه؛ فلا عدة عليكِ بعد علمك بوفاة زوجك؛ لانقضاء المدة بين الوفاة وبين علمك بها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/جمادى الآخرة/1436هـ
01/أبريل/2015م