من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6034)
السيد/ القاضي بمحكمة س ج الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم واستفتائكم ما إذا كانت (م ع ش) وارثةً أم لا؟
فالجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنَّ من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، قال التاودي رحمه الله: “وَمِنْ شَرْطِ الْإِرْثِ تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ” [شرح التحفة: 2/93].
وبعد الاطلاع على حكم المحكمة المرفق، تبيّن أن (م ع ش) توفيت سنة 1966م، بعد أبيها (ع ش)، المتوفى سنة 1934م، فهي من ضمن ورثته، وبما أنّ تركته لم تقسم إلى الآن، فإنَّ نصيبها من تركته ينتقل إلى ورثتها، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15// ذو الحجة// 1446هـ
11//06//2025م