بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1368)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا رجل متزوج من أربع نسوة، طلقت زوجتي الرابعة الطلقة الثالثة، وبانت مني بينونة كبرى، والآن أريد أن أتزوج، فهل أنتظر حتى تخرج مطلقتي من العدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن كان لديه أربع نسوة، وطلق إحداهنّ طلاقاً رجعياً، فلا يجوز له أن يتزوج برابعة حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان الطلاق بائنا كما ذكرت في سؤالك، جاز لك الزواج بمجرد طلاقها، قال الدسوقي المالكي في حاشيته: (مَن تحته أربع زوجات فطلق واحدة، وأراد أن يتزوج واحدة، فلابُدّ من تربصه حتى تخرج الأولى من العدة، إن كان طلاقها رجعيا..) [255/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شعبان/1434هـ
2013/7/3م