من له الحق في تقدير المرتبات؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2294)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية؛ مؤسسة حكومية، تم إنشاؤها سنة 2005م، وتتكون من موظفين إداريين وموظفي خدمات والكادر التدريبي، وتم اختيار الكادر التدريبي بواسطة امتحانات أجرتها شركة إنجليزية، وتم إيفادهم لمدة سنة إلى بريطانيا، وهؤلاء المدربون كان أكثرهم يعملون في معاهد عليا، وكانت مرتباتهم تزيد عن ألف دينار ليبي؛ لأن معهم شهادة ماجستير؛ لذلك تردد بعضهم في العمل في المركز، خوفا من تردي الوضع المادي؛ لعدم وجود لائحة مالية بالمركز تضمن حقهم، إسوة بعملهم السابق، لذلك وعدهم مدير المركز يومئذ بأن مرتباتهم ستكون أفضل بكثير، بعد الإيفاد ومباشرة العمل.
ولكنه لم يوف لهم بما وعدهم، فثارت المشاكل بينهم، فأصدر قرارا بأن تتم معاملتهم كالمعاهد العليا، باعتماد مقابل ساعات تدريبية، وتم العمل بالقرار وتحسنت الرواتب، ولكن بعد عدة سنوات أوقف ديوان المحاسبة العمل بهذا القرار، فعادت المشاكل من جديد، فقام وزير العمل سنة 2014م بإصدار قرار لجان للكادر التدريبي؛ لأجل زيادة مرتباتهم، لكن لم يتم إلى الآن تفعيل هذه اللجان، فالمشكلة قائمة، والسؤال الآن:
أولا: هل يجوز أن يقدر مدير المركز قيمة مكافآت للكادر التدريبي، مقابل تكليفهم بمهام أخرى أثناء الدوام الرسمي، إلى أن يتم تفعيل اللجان؟ وكذلك باقي الموظفين إذا كلفوا بعمل أثناء الدوام الرسمي.
ثانيا: هل يجوز السماح لمن يرغب من الموظفين في العمل خارج مكان العمل بذلك؛ اعتمادا على الأداء والإنتاج، بدل الحضور إلى مكان العمل، مع ضعف الأداء والنتيجة؟
ثالثا: يجادل بعض المدربين في أن حقهم في المرتب الأساسي كذا وكذا؛ بناءً على وعود المدير السابق، وعليه؛ فيجب إنصافنا بزيادة مرتباتنا، فهل يجوز ذلك، مع عدم وجود شيء في العقود يستند إليه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الواجب التقيد باللوائح والقوانين الصادرة عن جهات الاختصاص، والمسارعة في تفعيل اللجان لحل هذا الإشكال القائم.
وعلى الموظفين بالدولة الالتزام بساعات الدوام الرسمي المقررة، بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة؛ لأن الموظف كالأجير الخاص، وهو من قُدّر نفعه بالزمن، فيلزمه تفريغ هذا الزمن للعمل فقط، ولأنه لو ترك الأمر لتقدير الموظف، وقيل له أن يحضر عند وجود العمل، لفشلت المؤسسات وتعطلت الأعمال؛ لعدم إمكان ضبط الأمر.
وأما مكافأة من كلف بعمل غير عمله في أثناء الدوام الرسمي، فقام به كما ينبغي، فيرجع فيه إلى اللوائح والقوانين، بشرط أن يكون هذا العمل مما يحتاج إليه حقيقة، وليس حيلة لرفع المرتب.
وأما ما قام به المدير السابق، من وعده للمدربين بكذا وكذا من المرتبات والميزات، فهو افتيات على قانون الدولة؛ لأنه لا حق له في تقدير المرتبات، إلا بالرجوع إلى قانون علاقات العمل، واللوائح المنفذة له، ولا يكون أي تعديل إلا عبر القنوات الرسمية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
08/جمادى الآخرة/1436هـ
29/مارس/2015م