من له الحق في عزل القاضي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (990)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
متى يجوز عزل القاضي؟ ومن له الحق في عزله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن عزل القاضي يكون من قبل الإمام أو نائبه، إذا وجد الإمام من هو أفضل منه، أو ظهر عجزه وعدم كفاءته، أو أقر أنه حكم بِجَوْرٍ متعمدًا، أو ثبت عليه ذلك بالبينة، فقد عزل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرحبيل بن حسنة من القضاء، فقال له: “أعن سخطة عزلتني؟ قال: لا، ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح، وأقوى منك في العمل، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عزلك عيب، فأخبر الناس بعذري، ففعل عمر ذلك”[تاريخ الطبري: 490/2]، وقال ابن فرحون رحمه الله: “وإذا شُكِيَ للإمام جورُ القضاة، أو قاضي الجماعة جَوْر نُوَّابِهِ، فعلى كلٍّ أن يسأل الثقاة عنهم إذا لم تُعْرَف أحوالهم، فإن ظهر أنهم على طريق الاستقامة أبقاهم، وإلاَّ عَزَلَهم” [أسهل المدارك: 117/1]، وقال المتيطي: “ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال قضاته، وأمور حكامه وولاته، ويتتبع أحكامهم، ويتفقد قضاياهم، فإنهم سنام أموره، ورأس سلطانه، ويسأل عنهم أهل الصلاح والفضل، فإن كانوا على ما يجب أقرهم، وإن تشكى بهم عزلهم،[منح الجليل، 286/8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/6