الفتاوىفتاوى الشهادة
من له الحق في مرتب الشهيد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1801)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
استشهد قريبي في الثورة، ومُنح لأسرته مرتب من وزارة الشهداء والمفقودين، ليس له مرتب غيره، وترك زوجة وبنتين، فهل لأبيه وأمه حق في المرتب المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرتب المتحصل عليه بعد وفاة قريبك يقسم على حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، ولا يعدُّ ميراثا؛ لأن المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/26م