طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

من له حق جباية أموال الزكاة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3256)

 

السيد/ مدير مكتب صندوق الزكاة _ مصراتة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:

هل يجوز شرعًا وقانونًا للجمعيات الخيرية جبايةُ أموالِ الزكاة، مع وجود مكتب صندوق الزكاةِ بالمدينة، التابع لصندوق الزكاة الليبي، والمختص بجباية أموال الزكاة، وصرفها على مستحقيها؟ وهل تحلّ تلك الجمعيات الخيرية محلّ صندوق الزكاةِ ومكاتبه؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن المسلم مخيرٌ في دفع الزكاة؛ إما إلى المستحقين رأسًا، أو إلى من يطمئن المزكي إليه، ويثق في أمانته، وصرف زكاته لمستحقيها، كبعض أهل العلم العالمين بأحكام صرفها، أو بعض الجمعيات الخيرية، المأمونة على الحفاظ عليها وصرفها لمستحقيها، أو إلى الإدارة المختصة كصندوق الزكاة، إلّا إذا كان الإمامُ عدلًا، فيجب حينئذٍ دفع زكاة الأموال الظاهرةِ والباطنة إليه؛ قال خليل رحمه الله: “ودفعت للإمام العدل وإن عينًا” [المختصر:60]، قال الخرشي رحمه الله: “يعني أن صاحب الزكاة يلزمه إذا كان الإمام عدلا في أخذها وصرفها أن يدفعها له، سواء كانت عينا أو ماشية أو حرثا” [شرح المختصر:226/2]، وقال الدردير رحمه الله: “(وَدُفِعَتْ) وُجُوبًا (لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ) فِي صَرْفِهَا وَأَخْذِهَا، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي غَيرِهِمَا إنْ كَانَت مَاشِيَةً أَوْ حَرثًا بَل (وَإِنْ) كَانَت (عَيْنًا)” [الشرح الكبير:503/1]، وقال ابن القاسم رحمه الله: “إذا كان الوالي مثل عمر بن عبد العزيز” [المدونة:368/1].

وأما إنْ كانوا غيرَ مأمونين، فلا ينبغي دفعُها لهم، ولا إعانتهم على جبايتها وصرفِها، قال مالك رحمه الله: “إذا خفي لرب الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء السعاة ممن لا يعدل، فليضعها مواضعَها إن قدر على ذلك، فإن أخذُوها منه أجزأه، قال: وأحبُّ أن يهربَ بها عنهم إنْ قدر على ذلك” [المدونة:368/1].

وإنشاءُ الجمعيات الخيرية مرغَّب فيه؛ لما فيه من إعانة الفقير والضعيف وذي الحاجة، والتعاون على البرّ والتقوى، المأمورِ به شرعًا، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:2]، وما كان من أعمال البر وسيلة لمقصدٍ شرعيّ فهو شرعيّ، والقانون لم يمنع إنشاءَ الجمعيات الخيرية، وقبولَها الصدقات والزكوات وجمعَها، وتفريقَها على المستحقين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/رجب/1438هـ

11/أبريل/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق