طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

من يتقاضى مرتب المتوفَّى الضماني

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1489)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي زوجي، وله أبناء من زوجته الأولى، ويتقاضى مرتبًا من الضمان، فما الحكم في مرتب الزوج، وهل لأبنائه من زوجته الأولى حق فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الزوج، يقسم على حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، والمعمول بها في الدولة، وهي صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يعدُّ ميراثا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/26م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق