من يرث في حالة جهل تقدم موتِ أحد الوارثين على الآخر؟
من شروط ثبوت الإرثِ تحققُ حياة الوارث بعد موتِ مورِّثه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5105)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي زوجي وابني على إثر حادث مروريٍّ، بتاريخ: 2021/10/26م، ولم يُعلم من مات منهما أوَّلا، فهل يرثُ أحدهما من الآخرَ، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فإنه لا يرِثُ أحدُ الميّتَين الآخرَ؛ إذ من شروط ثبوت الإرثِ تحققُ حياة الوارث بعد موتِ مورِّثه، حقيقةً أو حكمًا، أمّا في حالة جهل تقدم موتِ أحد الوارثين على الآخر، فلا ميراثَ بينهما، لفقدانِ الشرط المذكور، قال التّسولي رحمه الله: “فَإِذا مَاتُوا تَحتَ هَدمٍ أَوْ فِي سَفرٍ أَوْ غَرقٍ أَو حَرقٍ وَلم يُعلمِ السَّابِقُ مِن اللَّاحِقِ أَو عُلمَ وَجُهِلَتْ عَيْنُهُ فَلَا مِيرَاث بَينهم؛ لِأَن الْمِيرَاث لَا يَكونُ بِالشَّكِّ، وَالْأَصْلُ فِيهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَة رضي الله عنهم، فَقدْ مَاتَت أمُّ كُلْثُوم بنتُ عَليّ زوجُ عمرَ بنِ الْخطَّابِ رضي الله عنه، وَابْنهَا زَيدٌ فِي وَقتٍ وَاحِدٍ، فَلمْ يَرثْ أَحدُهمَا الآخَرَ” [البهجة شرح التحفة: 696/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//رجب//1444هـ
06//02//2023م