طلب فتوى
الفتاوىفتاوى الشهادة

من يطلق عليه مسمى (الشهيد) في قتلى الحروب؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6089)

 

السيد/ رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والأسرى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمِّنة طلب الفتوى الشرعية في واقعتي وفاة كل من: (ن)، و(م)، من حيث انطباق حكم الشهيد عليهما من عدمه، حيث إن الأول (ن) عسكري نظامي، تابع للواء 32 معزز برتبة عريف، فُقِد أثناء ثورة 17 فبراير بمنطقة باب العزيزية بتاريخ: 23/ 8/ 2011م، وصدر رأي قانوني بخصوصه من الهيئة العامة للقضاء العسكري، يفيد بوفاته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها، وأما الثاني (م) فقد توفي بعد إصابته بعيار ناري، أطلقه أحد المتطوعين مع كتائب القذافي على مجموعة من الشباب، من ضمنهم المذكور، وكان ذلك بمنطقة بئر بن حسن، بتاريخ: 10/ 8/ 2011م.

فالجواب كالتالي:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالشهيد بالمصطلح الشرعيّ هو مَن قاتلَ أعداء المسلمينَ مِن الكفّار والبغاةِ والظلمة؛ لإعلاءِ كلمةِ الله تعالى، سواء قُتلَ في المواجهة للعدوِّ، أو قُتل وهو يمدّ المجاهدينَ بما لا غِنى لهم عنهُ؛ مثل السلاحِ والعتادِ والدواءِ والعلاج ونحو ذلكَ، في ميدانِ القتال، فهذا هو الشهيد بالمصطلحِ الشرعي.

وأما ما عدَا ذلك فلا محلّ لِأنْ يُسألَ عنه من الناحية الشرعيةِ ولا أن يسمى شهيدا أصلا، فمن قتل في الحروب في غير هذا الشأن بالمصطلح الشرعي يُرجع في حقوقه إلى القوانين المعمول بها فيعطَى مِن الحقوقِ ما جعله له القانونُ، ولا يُسمَّى شهيدا، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23// صفر// 1447هـ

17//08//2025م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق