بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3255)
السيد/ مدير مكتب صندوق الزكاة طرابلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:
نرفع إليكم خطابنا هذا، راغبين فيه من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي، في تسديد مرتبات بعض موظفي ديوان الزكاة الليبي من سهم العاملين عليها، ممن يتولون الوظائف الآتية:
مستشار قانوني – موظف بقسم الإعلام – مدير مكتب رئيس الديوان – أعضاء اللجنة الاستشارية العليا بصفة متعاون (اجتماعات دورية).
وذلك وفق المهام المناطة لكل من سبق، حسب الهيكل التنظيمي المرفق، آملين منكم إفادتنا بحكم استحقاقهم من عدمه.
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ جابيَ الزكاة هو مَن يكلَّف من الإمام بالخروجِ إلى الناسِ في أماكنِهم، ويشخصُ إليهم؛ ليقبض زكاتهم، ويتكلَّف في ذلك الخروج إلى أماكنِ تجمع الماشيةِ على المياه، والخروج إلى الحقول وقتَ الحصادِ، فإنهم إذا فعلُوا ذلك يُعطَون سهمًا مِن الزكاة، يُقدّر بأجرةِ المثل؛ قال في الدر الثمين: “العامل عليها وهو جابيها ومفرقها وإن كان غنيا …؛ لأنه يأخذ ذلك على وجه الأجرة، وأجرته بقدر عمله، ولا يستأجر بجزء منها، كربع أو خمس؛ لما في ذلك من الجهل بقدر الأجرة” [404/1].
أما من يجلس في بيته أو مكتبه، والنَّاس هم الذين يأتون إليه بزكاتهم؛ فليس هذا بساعٍ، ولا عاملٍ عليها.
ثم إن كان هؤلاء الموظفون المسؤول عنهم، يتقاضون مرتبًا مِن الدولة على هذا العمل، فلا يجوزُ لهم أخذُ شيءٍ من الزكاة، وإذا كانوا لا يأخذون مرتبًا، فيجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، إن خرجوا إلى الجباية بالفعل، وبذلوا جهدًا على نحو ما تقدمَ، بشرط ألّا يزيدَ ما يأخذونهُ على أجرةِ المثل؛ قال مالك رحمه الله: “يُعطَى العاملون عليها على قدرِ المسْعَى، من بُعدهِ وقُربه، وربما أقام سنةً في المسعى” [النوادروالزيادات:267/1].
عليه؛ فلا يدخل في مصرف العاملين عليها الموظفون المسؤول عنهم، وهم: المستشار القانوني، وموظفُ قسمِ الإعلام، ومدير مكتب رئيس الديوان، وأعضاء اللجنة الاستشاريةِ العليا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/رجب/1438هـ
11/أبريل/2017م