الفتاوىالمواريث والوصايا
ميراث أبناء الابن في أبيهم بعد موته وقد مات بعد جدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (5571)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي شخص عن زوجة، وابن، وخمس بنات، ثم توفي الابن – قبل قسمة التركة – عن زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، فهل يدخل أولادُ الابن – بعد ميراثهم من أبيهم – مع عماتهم، فيرثونَ معهن من أبيهن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يرثُ أولاد الابن مع عماتهم شيئًا؛ لأنهم أباهم كان حيا بعد موت جدهم فهم محجوبون بأبهيم، وإنما يرثون أباهم (ابن المتوفى الأول)، فتنتقل إليهم سهامُه من أبيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14// رمضان//1445هـ
25//03//2024م