ميراث ابن الابن، والوصية له
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1689)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي جدي لأمي، وترك زوجته وأبناءه، ونحن أبناء بنته المتوفاة قبله (ج)، وأبناء ابنه المتوفى قبله (ع)، وترك عقد مقاسمة لمزرعته بين ورثته الأحياء، ولم يحز أي من الورثة من الأرض شيئاً حتى الآن، وأوصى لنا بمبلغ (2500 د.ل)، فما صحة عقد المقاسمة المذكور، والوصية لنا بالمبلغ المذكور، وهل لنا نصيب في تركة جدنا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فعقد المقاسمة المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، وهذا ليس متوفراً كما هو الظاهر من السؤال، وعليه؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعاً، وتدخل هذه الأملاك المتنازل عنها في جملة التركة، وتقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية، قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: (ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث) [117]، وفي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله) [2202].
وما أوصى به جدكم لكم وصية صحيحة نافذة شرعاً؛ لأنكم لستم من الورثة؛ لقول الله تعالى: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ(، ما لم تتجاوز ثلث التركة، وليس لكم نصيب في ميراث جدكم؛ لأنكم لستم وارثين أصلا، ولا أبناء خالكم المتوفَّى أيضاً؛ لأنهم محجوبون بأعمامكم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر) [البخاري: 1615]، قال الدردير في عده للعصبة: “(وهو الابن ثم ابنه)، وإن سفل والأقرب يحجب الأبعد” [الشرح الكبير: 466/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
8/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/9م