طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث ابن الابن المتوفَّى والوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1891)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (س)، وله ابن اسمه (ص) توفي قبله، وترك ولدين وبنتا واحدة، وكان (ص) مقيما في بيت العائلة، وقد قام أبناء (ص) بإيجار جزء من المنزل بقيمة 1800 دينار، وأقاموا في الباقي، وباقي العائلة لهم محلات مؤجرة، فهل لأبناء (ص) حق فيها؟ مع العلم بأنهم رفضوا تقسيم إيجار المنزل على الورثة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وهم محجوبون بأعمامهم، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين سلفا وخلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أبيه، شيئًا من ميراث أبيهم؛ لقــوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/14م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق