طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث الأخ لأم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (817)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         عائلة تتكون من أخوين وأختين، مات أبوهم، وورثت الأختان نصيبهما من تركته، ثم توفيتا عن أخوين شقيقين، وأخ لأم، فهل تركة الأختين تكون للإخوة الأشقاء فقط، أم يرث معهم الأخ لأم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإن تركة الأختين، وإن كانت من ميراث أبيهما، فإنّها دخلت في ملكهما بمجرد تقسيم التركة، فيرث الأخ لأم نصيبه منها، وهو السدس، وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيباً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:2476/6 – مسلم:336/8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

4/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/16

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق