طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث الزوجة النصرانية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2198)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي أخي، وهو متزوج من أجنبية، ألمانية الجنسية، نصرانية الديانة، فهل ترث زوجته النصرانية منه، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبت أن الزوجة نصرانية غير مسلمة، فإنها لا ترث زوجها؛ لأن اختلاف الدين مانعٌ من الميراث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) [البخاري:6383]، وقد أجمع العلماء على ذلك، قال ابن رشد: “أجمع المسلمون على أن الكافرَ لا يرث المسلمَ” [بداية المجتهد:1160/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ربيع الآخر/1436هـ

2015/02/04م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق