طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

ميراث الزوجة غير المدخول بها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3557)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي، وترك زوجته الأولى وأولاده منها، وترك زوجةً ثانية، عقد عليها ولم يدخل بها، وترك أباه وأمه، وتم استخراج فريضة شرعية له، وترك منزلا في مزرعة أبيه، ومنزلا آخر تحت الإنشاء، وتركَ مرتبًا من الدولة، والسؤال: هل ترث زوجة أبي الثانية، التي لم يدخل بها؟ ومَن يستحق المرتب؟ علمًا بأن أبناءَه وبناته يتقاضون مرتبات من الدولة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما جاء في السؤال، فإن زوجة أبيك – التي عقد عليها ولم يدخل بها – ترثه مع زوجته الأولى، ويشتركان في الثمن مناصفة بينهما؛ لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)[النساء:12]، وذلك بعد سداد الديون، التي من ضِمنها الصداقُ للزوجتين، إذا لم يتمّ استلامُه في حياةِ الزوج، وأما المرتب المتحصل عليه بعد وفاةِ الأب، فلا يعدُّ ميراثًا، ولا يُقسم على الفريضة الشرعية، وإنما يرجعُ في شأنه وتحديدِ مستحقِّيه إلى قانون الضمان، واللوائح المنظمة له، والله أعلم.    

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/رجب/1439هـ

16/إبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق